.
وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقة وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في المبهج والتبصرة جاز الدفع .
ونقل بن هانئ ويوسف بن موسى لا بأس به .
تنبيه محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط .
أما إذا قامت له بينة بذلك لزمه دفعها وهو واضح .
فائدة قال الحارثي إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والقاسم بن الحسن بن الحداد في كتبهم الخلافية إذا وصف العفاص والوكاء والعدد لزم الدفع ونص عليه في رواية بن مشيش .
وقال أبو الفرج الشيرازي إذا جاء بالصفة والوزن جاز الدفع إليه .
قوله وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين .
وهو المذهب وصححه في المغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والفائق والفروع وغيرهم وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني تكون لصاحبها أيضا اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وهما روايتان في الترغيب والتلخيص .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح الحارثي