.
وقال بن عقيل ويتعرف هل هو إبريسم أو كتان .
وإن كان ثيابا تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه خرق أو خشب أو جلد .
ويتعرف الوكاء وهو ما يربط به سير أم خيط أم شرابه .
قال القاضي وبن عقيل وغيرهما ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها .
قوله والإشهاد عليها .
يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الحارثي قاله كثير من الأصحاب .
قال الزركشي هو المشهور وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى .
قال الحارثي وهو الصحيح .
قال في الفائق وهو المنصوص .
تنبيه يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب .
وقيل يكون عليها وعلى صفتها ويحتمله كلام المصنف .
قوله فمتى جاء طالبها فوصفها لزمه دفعها إليه .
يعني من غير بينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه