.
الثانية لو رأى اللقطة اثنان فقال أحدهما للآخر هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ وأن أخذها للآمر فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد ذكر ذلك المصنف وغيره .
قوله ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها .
الأولى معرفة ذلك عند التقاطها .
وإن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز .
فإن لم يجئ وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها .
وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز .
وقال في المغني تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا .
فائدة الوعاء هو ظرفها والوكاء هو الخيط الذي تشد به والعفاص .
قال في المستوعب هو الشد والعقد وقيل هو صمام القارورة .
وذكر بن عقيل في التذكرة أنه الصرة وهو ظرفها .
قال الزركشي هو الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو غيرها .
قال في الرعاية الكبرى الوكاء ما يشد به والعفاص هو صفة شده وعقده .
وقيل بل سدادة القارورة وقيل بل الوعاء انتهى .
قال الحارثي العفاص مقول على الوعاء وورد احفظ عفاصها ووعاءها .
والعفاص في هذه الرواية صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال عليه أيضا فيتعرف الوعاء كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق