عقيل وهي طريقة المصنف في المغني وصاحب الحاوي الكبير .
الطريقة الثامنة إن لم يتحقق وصولها فروايتان الكراهة وعدمها وإن تحقق وصولها فنجس وهي طريقته في الحاوي الصغير .
الطريقة التاسعة إن احتمل وصولها إليه ولم يتحقق كره في رواية مقدمة وفي الأخرى لا يكره وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا فوجهان الكراهة وعدمها وهي طريق المصنف في الكافي .
الطريقة العاشرة إن كانت لا تصل إليه غالبا ففي الكراهة روايتان وهي طريقة المصنف في الهادي قال في القواعد الفقهية إذا غلب على الظن وصول الدخان ففي كراهته وجهان أشهرهما لا يكره .
الطريقة الحادية عشر إن احتمل وصولها إليه ظاهرا كره وإن كان بعيدا فوجهان وإن لم يحتمل لم يكره على أصح الروايتين وعنه لا يكره بحال وهي طريقة بن تميم في مختصره .
الطريقة الثانية عشر الكراهة مطلقا في رواية مقدمة وعدمها مطلقا في أخرى وقيل إن كان حائله حصينا لم يكره وإلا كره إن قل وهي طريقته في الرعاية الصغرى .
الطريقة الثالثة عشر إن كانت لا تصل إليه لم يكره في أصح الروايتين وقيل مع وثاقه الحائل وهي طريقته في الفائق .
الطريقة الرابعة عشر يكره مطلقا على الأصح إن برد وقيل وإن قل الماء وحائله غير حصين كره وقيل غالبا وإلا فلا يكره وإن علم وصولها إليه نجس على المذهب وهي طريقته في الرعاية الكبرى وفيها زيادة على الرعاية الصغرى .
فهذه أربعة عشر طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض تداخل