.
قال في تجريد العناية وفي كراهة مسخن بنجاسة رواية وقدمه في إدراك الغاية وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل اختاره بن حامد .
الطريقة الثانية إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدم وصولها لم يكره وإن تردد فالروايتان وهي الطريقة الثانية في الفروع .
الطريقة الثالثة إن احتمل وصولها إليه كره قولا واحدا وجزم به في المذهب الأحمد وإن لم يحتمل فروايتان ومحل هذا في الماء اليسير فأما الكثير فلا يكره مطلقا وهي طريقة أبي البقاء في شرحه وشارح المحرر .
الطريقة الرابعة إن احتمل واحتمل من غير ترجيح فالروايتان وحمل بن منجا كلام المصنف عليه وهو بعيد وإن كان الماء كثيرا لم يكره وإن كان حصينا لم يكره وقيل إن كان يسيرا ويعلم عدم وصول النجاسة لم يكره وفيه وجه يكره وهي طريقة بن منجا في شرحه .
الطريقة الخامسة إن لم يعلم وصولها إليه والحائل غير حصين لم يكره وقيل يكره وإن كان حصينا لم يكره وقيل يكره وهي طريقة بن رزين في شرحه .
الطريقة السادسة المسخن بها قسمان أحدهما إن غلب على الظن عدم وصولها إليه فوجهان الكراهة اختيار القاضي وهو أشبه بكلام أحمد وعدمها اختيار الشريف أبي جعفر وبن عقيل والثاني ما عدا ذلك فروايتان الكراهة ظاهر المذهب وعدمها اختيار بن حامد وهي طريقة الشارح وبن عبيدان .
الطريقة السابعة المسخن بها أيضا قسمان أحدهما أن لا يتحقق وصول شيء من أجزائها إلى الماء والحائل غير حصين فيكره والثاني إذا كان حصينا فوجهان الكراهة اختيار القاضي وعدمها اختيار الشريف وبن