.
قال المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع اختاره أكثر الأصحاب .
قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات فقال .
% ملتقط الأثمان مذ عرفها % حولا فقهر ذا الغنى يملكها % $ .
قال الزركشي وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب أن الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى .
قوله وهل له الصدقة بغيرها على روايتين .
يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان .
وعلى هذا قال الأصحاب القاضي وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا .
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا تدفع إليه وهل له الصدقة بها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والمغني والشرح وشرح بن منجا وشرح الحارثي هنا .
إحداهما له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب .
قال الخلال كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق بها .
قال في الفائق هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب والفروع .
قال في القاعدة السادسة بعد المائة يتصدق عنه على الصحيح من المذهب .
والرواية الثانية ليس له ذلك بل يعرفها أبدا نقله عنه طاهر بن محمد .
واختاره أبو بكر في زاد المسافر وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير