.
وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره من المتأخرين .
قال في الفائق أيضا وهو المختار .
قال الحارثي وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر .
قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا .
قال الزركشي قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل .
وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى .
قال في الفائق وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل وأنكره الخلال .
تنبيه قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره بن أبي موسى والمصنف وغيرهما .
قال في الفائق وهو المختار .
قال بن رزين هذا الأظهر .
وقدمه في الكافي والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور .
وعن الإمام أحمد لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق وغيرهم .
قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر .
قال في الخلاصة والرعاية الصغرى وتملك الأثمان ولا تملك العروض على الأصح انتهيا .
واختاره أبو بكر والقاضي وبن عقيل وغيرهم