.
وقال بن عقيل ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة .
وذكر في الفنون أنه ظاهر كلام أصحابنا .
وقيل على ربها مطلقا .
وعند الحلواني وابنه الأجرة من نفس اللقطة كما لو جفف العنب ونحوه .
وقيل من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها .
قوله فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره .
قال الزركشي نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور .
قال الحارثي المذهب أن الملك قهرى يثبت عند انقضاء الحول كالإرث .
وقدمه في الكافي وشرح بن رزين والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم .
وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر .
تنبيه قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب .
قال الحارثي عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب ونص عليه .
قال الزركشي هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي