$ باب اللقطة .
فائدة قوله وهي المال الضائع من ربه .
هو تعريف لمعناها الشرعي وكذا قال غيره .
قال الحارثي وعلى هذا سؤالان .
أحدهما قد يكون الملتقط غير ضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كأحجار الطحن والخشب الكبار .
والثاني أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم .
فعلى القول بالتقاطه يكون خارجا عما ذكر .
ومن قال من الأصحاب لا يلتقط إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأنه غير مال .
قال الحارثي ويعصم من السؤال أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال .
قوله وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه الهمة .
يعني همة أوساط الناس ولو كثر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ومثله المصنف بالسوط والشسع والرغيف .
ومثله في الإرشاد وتذكرة بن عقيل والهداية والمذهب والمستوعب وجماعة بالتمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه .
ومثله في المغني بالعصا والحبل وما قيمته كقيمة ذلك .
قال الحارثي ما لا تتبعه الهمة نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وحنبل أنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس .
وقال في رواية بن منصور الذي يعرف من اللقطة كل شيء إلا ما لا قيمة له