.
فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين .
وقيل لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح .
وأطلقهما في الفروع والحارثي ذكره في اللقطة .
الثالثة العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على ما تقدم .
الرابعة أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إذا جاء بهما إلى السيد .
فإن مات قبل وصولهما إليه فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب .
وتقدم أن المنصوص أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكه