.
قال القاضي هذه رواية واحدة وجزم به بن البنا في خصاله وصاحب عيون المسائل وقال الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم .
قال في الفائق ولو رد الآبق فله بغير شرط عشرة دراهم .
وعنه اثنى عشر .
وعنه أربعون درهما من خارج المصر .
قال الزركشي في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي دينار أو اثني عشر درهما وفي رواية اخرى دينار .
وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير دينار أو اثني عشر درهما في رواية وفي أخرى عشرة دراهم انتهى .
وتقدم كلام القاضي وبن البنا والحلواني .
وقال الحارثي إذا رده من داخل المصر فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب وقال لا أعلم نصا بخلافه .
وفي كتاب الروايتين للقاضي لا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم .
وقاله بن أبي موسى في الإرشاد .
ونقله أبو بكر في زاد المسافر والتنبيه .
وقاله القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه .
قال فأما في المقنع والهداية والمستوعب والفروع لأبي الحسين والأعلام لابن بكروس والمحرر وغيرهم من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المصر كما في خارجه فلا يثبت .
وأصل ذلك كله قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا استحق دينارا أو اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى