وشرح بن رزين وغيرهم واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين وقال ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه .
تنبيه مراد المصنف وغيره بقولهم ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له غير المعد لأخذ الأجرة .
فأما المعد لأخذها فله الأجرة قطعا كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل استحق أجرة المثل نص عليه .
وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة .
قوله إلا في رد الآبق .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه لا شيء لراده من غير جعالة اختاره المصنف وقال هو ظاهر كلام الخرقي .
ونازع الزركشي المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أو أنه ظاهر كلام الخرقي .
قوله فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما .
هذا المذهب قال في الرعاية وشرح الحارثي وغيرهما وسواء كان يساويهما أو لا وسواء كان زوجا أو ذا رحم في عيال المالك أو لا قاله الحارثي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت .
قال المصنف وتبعه الشارح والفائق اختاره الخلال .
وعنه من المصر عشرة قال الخلال استقرت عليه الرواية