.
والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحق أجرة مثله في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الأصحاب .
وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك ذكره في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم .
وألحق القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة بذلك العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة وقدمه في الفروع وغيره .
ذكره في باب إحياء الموات .
وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك .
وحكى القاضي احتمالا في العبد بعدم الوجوب كاللقطة .
وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفا أو غيرهما أنه لمالكه الأول ولا شيء للمخلص .
وقال المجد في مسودته وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي اهل في الجملة لحفظ نفسه .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين وفيه نظر فقد يكون صغيرا أو عاجزا وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة انتهى .
فائدتان .
إحداهما لو تلف ما خلصه من هلكة لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب .
وقيل يضمنه حكاه في التلخيص .
قال في القاعدة الثالثة والأربعين وفيه بعد .
الثانية متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح