.
وقيل تصح إجارة .
قوله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل .
هذا المذهب في قدره وعليه جمهور الأصحاب .
قال القاضي هذا قياس المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم .
وقيل يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر الأجرة وهذا احتمال للقاضي وتبعه من بعده على ذلك وهو تخريج في الرعاية .
فعليه يفسخ العقد وتجب أجرة المثل .
تنبيه قال الحارثي في شرحه في قول المصنف فالقول قول الجاعل تجوز منه فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجعالة انتهى .
قلت إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة .
أما في اختلافهم في قدر الجعل فهو جاعل بلا ريب .
وأما في اختلافهم في أصل الجعل فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه وهو جاعل بالنسبة إلى زعم غريمه .
فعلى الأول يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو كثير شائع في كلامهم على ما تقدم في كتاب الطهارة .
فائدة وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة .
تنبيه ظاهر قوله ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له .
ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ولو كان هلاكه فيه محققا أو قريبا منه كالبحر وفم السبع وهو قول القاضي في المجرد وله احتمال بذلك في غير المجرد وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب