.
وقال بن القيم في الهدى يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه .
ومنها لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير .
ونص على تخريق الثياب السود .
قال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان .
ومنها لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في الفروع .
ومنها قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو .
قلت بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها .
ونقل أبو داود لا شيء عليه فيه