.
قال الحارثي إن أريد ضمان الإجزاء وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها والقطع بسرقتها فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه .
وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من الرواية ورده .
وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره .
وعنه يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف .
وعنه لا يضمن غير الدف .
وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج روايتين .
وعنه لا يضمن دف العرس أعني التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي .
وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح ورده الحارثي .
وقال في الفنون يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود وداقورة .
تنبيه محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها .
واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها لم يضمن وإلا ضمن .
فوائد .
منها لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب .
نقله بن منصور واختاره بن بطة وغيره وقدمه في الفروع .
ونقل حنبل يضمنه وجزم به المصنف
