.
إحداهما لا يعيد وهو المذهب صححها في التصحيح والمصنف والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين والفائق قال الناظم هذا المشهور واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ونصره بن عبيدان وغيره وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفروع .
والرواية الثانية يعيد قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال في الرعاية الكبرى أعاد على الأقيس وقال في الرعاية الصغرى وأعاد في رواية وجزم به في الإفادات .
فعلى القول بالإعادة لو وجد ترابا تيمم وأعاد على الصحيح نص عليه زاد بعض الأصحاب يسقط به الفرض وقيل لا يعيد بوجدان التراب فعلى المنصوص إن قدر فيها عليه خرج وإن لم يقدر فهو كمتيمم يجد الماء على ما يأتي .
فوائد .
منها على القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح جزم به بن تميم وبن حمدان وقدمه في الفروع وقال أبو المعالي وقيل الأولى فرضه وقيل هما فرضه واختاره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقيل إحداهما فرضه لا بعينها .
ومنها لو أحدث من لم يجد ماء ولا ترابا بنوم أو غيره في الصلاة بطلت صلاته جزم به في الفروع وقال بن تميم ذكره بعض أصحابنا واقتصر عليه وقال في الرعاية وقيل إن وجد المصلى الماء أو التراب وقلنا تعاد مع دوام العجز خرج منها وإلا أتمها إن شاء .
وقال أيضا وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان .
قلت الأولى عدم البطلان بخروج الوقت وهو فيها .
قال في الفائق ومن صلى على حسب حاله اختص مبطلها بحالة الصلاة وقال في الفروع وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولا يتيمم بغسله مطلقا