.
تنبيه حيث قلنا يعيد هنا فهل الأولى فرضه أو الثانية فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
أحدهما الأولى فرضه والثاني الثانية فرضه .
قلت هذا الأولى وإلا لما كان في الإعادة كبير فائدة ثم وجدته جزم به في الفصول ونقله عن القاضي ويأتي قريبا إذا عدم الماء والتراب وقلنا يعيد هل الأولى أو الثانية فرضه .
قوله ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله .
الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه الحالة وعليه الأصحاب وعنه يستحب وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها فعلى المذهب لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين يتوجه لو فعل ماشيا لأنه لا تجزيه مع العجز ولأن له أن يزيد على ما يجزى في ظاهر قولهم قال في الفتاوى المصرية له فعل ذلك على أصح القولين قال في الفروع كذا قال ثم قال وقد جزم جده وجماعة بخلافه .
قلت قال في الرعايتين والحاويين يقرأ الجنب فيها ما يجزئ فقط وقال في الرعاية الكبرى أيضا ولا يتنفل ثم قال قلت ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتشهد ونحو ذلك وقيل ولا يقرأ جنب في غير صلاة فرض شيئا مع عدمهما انتهى قال بن تميم ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا .
قوله وفي الإعادة روايتان .
وأطلقهما في الجامع الصغير والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والمحرر وبن تميم وغيرهم