.
والوجه الثاني يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل .
وقيل له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي .
وقيل يستحق المسمى مطلقا .
فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض بل إجارة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة .
الثانية قوله وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك .
بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتني قال بل أودعتك فالقول قول المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك .
قوله وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك .
في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان .
إحداهما أن يقول أعرتني فيقول المالك بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب العقد والدابة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة قاله المصنف وغيره .
قال الحارثي ويحلف على أصح الوجهين .
وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول