ماضيها وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم .
قال الحارثي هو قول معظم الأصحاب .
وقيل القول قول الراكب اختاره بن عقيل في تذكرته .
قال في المستوعب وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين وقبل انتفاع القابض يعني المسألة الأولى .
قال في التلخيص وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله .
فعلى المذهب يحلف على نفي الإعارة .
وهل يتعرض لإثبات الإجارة .
قال الحارثي ظاهر كلام المصنف والأكثرين التعرض .
وقال في التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به .
قال الحارثي وهو الحق .
فعلى هذا الوجه يجب أقل الأجرين من المسمى أو أجرة المثل جزم به في التلخيص .
قوله وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين .
وأطلقهما في الفائق وشرح بن منجا والمحرر .
أحدهما له أجرة المثل وهو الصحيح من المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم