.
وتقدم عكسها في الإجارة عند قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله وهو لو أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تعد هل يضمنها .
وتقدم في باب الرهن جواز رهن المعار وأحكامه فليعاود .
وتقدم حكم سهم الفرس المستعار في كلام المصنف في باب قسمة الغنائم .
فوائد .
منها لو قال إنسان لا أركب الدابة إلا بأجرة وقال ربها لا آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية وجزم به في الفروع والرعاية الكبرى وقال قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة وإلا فلا .
ومنها لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل يضمن .
ومنها لو أردف المالك شخصا فتلفت لم يضمن شيئا على الصحيح من المذهب .
وقيل يضمن نصف القيمة ومال إليه الحاوي .
قوله وعلى المستعير مؤنة رد العارية .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم المصنف والشارح والحلواني في التبصرة وصاحب المحرر والفروع والوجيز وبن منجا في شرحه وغيرهم .
وقيل مؤنة ردها على المالك ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه