.
قال الحارثي أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة .
وقال عن الوجه الثاني يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة انتهى .
قلت قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها انتهى .
قلت وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم أن الخلاف هنا ليس مبنيا فإنهم قالوا هي هبة منفعة .
وقالوا ليس للمستعير أن يعير .
قال في الفروع ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وذكر في المنتخب أنه يصح .
قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول أردت من يعيرني كذا فأعطاه كفى لأنه إباحة عقد انتهى .
وقيل له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له فأما إن أذن له فإنه يجوز قولا واحدا وهو واضح .
الثانية ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل له ذلك في الإعارة المؤقتة .
ومتى قلنا بصحتها فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب .
وقيل يضمن .
قلت فيعابى بها