.
قوله وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه .
فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة .
وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق .
وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في المغني والشرح والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم .
فائدة لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب قاله في الفروع .
وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرجع إلى ربه .
قلت فيعايى بها فيهما .
قوله وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين .
أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعاية الكبرى .
أحدهما لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحارثي والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في التعليق والمحرر