.
فائدة قوله وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر .
يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي استيفائها بعينها وما دونها في الضرر من نوعها إلا أنهما يختلفان في شيئين .
أحدهما لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي .
الثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعاره مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا هذا الصحيح .
وفيه وجه أنها كالإجارة في هذا ذكره في التلخيص وغيره .
ذكر ذلك الحارثي وغيره .
قوله والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها .
هذا المذهب نص عليه بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم .
قال الحارثي نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدا من جماعات وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا وذكرها .
قال في الفروع وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم فدل على رواية مخرجة وهو متجه انتهى .
وذكر الحارثي خلافا لا يضمن .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى