.
وتقدم في آخر المساقاة إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل أنه يكون لرب الأرض على الصحيح من المذهب .
قوله وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين .
وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب .
قال الناظم هذا الأقوى وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
الوجه الثاني هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز .
وقال في الرعاية الكبرى قلت بل كغرس مشتري شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس تسوية الحفر .
تنبيه قوله فهل يكون كغرس الشفيع فيه تساهل وإنما يقال فهل هو كغرس المشتري الشقص الذي يأخذه الشفيع ولهذا قال الحارثي وهو سهو وقع في الكتاب انتهى .
مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب الفائق والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
فوائد .
الأولى وكذا حكم النوى والجوز واللوز إذا حمله السيل فنبت .
الثانية لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك .
الثالثة لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني والشرح والفائق