.
وإن شرط على المستعير القلع وشرط عليه تسوية الأرض لزمه مع القلع تسويتها قطع به الأصحاب .
وإن شرط عليه القلع ولم يشرط عليه تسوية الأرض لم يلزمه تسويتها على الصحيح من المذهب قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وشرح الحارثي والقواعد الفقهية وشرح بن رزين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر .
قال جماعة وقيل يلزمه والحالة هذه .
قال في القواعد إن شرط المعير عليه قلعه لزمه ذلك وتسوية الأرض وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
قوله وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن المعير النقص .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعند الحلواني لا يضمن النقص .
قوله فإن فعل فعليه تسوية الأرض .
يعني إذا قلعه المستعير والحالة ما تقدم فعليه تسوية الأرض ولم يشترط عليه المعير القلع فعليه تسوية الأرض وهذا أحد الوجهين .
واختاره جماعة منهم المصنف في الكافي وجزم به فيه وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وهو احتمال في المغني وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الشرح وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة