.
قوله وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وفيه احتمال بالرجوع ويضمن نقصه .
قوله فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده .
هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى أو بغيرها جزم به في الشرح وشرح بن منجا والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير والنظم والفائق والمحرر وغيرهم .
قال الحارثي قاله المصنف والقاضي وبن عقيل في آخرين من الأصحاب .
قال وقال القاضي والمصنف في باب الصلح له إعادته إلى الحائط .
قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن البيت مستمر فكان الاستحقاق مستمرا .
قوله وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا بلا نزاع .
ويأتي حكم الأجرة من حين رجوعه .
قوله وإن أعارها للغرس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع بلا نزاع مجانا .
وقوله ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والحارثي في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يلزمه وجزم به في المستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى