.
وقال في الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض .
وقال في المغني والشرح وإن استعارهما للنفقة فقرض .
وقيل لا يجوز .
ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ورق هو القرض .
وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة .
وقال في التلخيص والرعاية وغيرهما يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين .
زاد في الرعاية لتزيين امرأة أو مكان .
وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين .
أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في الانتصار والقاضي في خلافه .
وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهى .
والوجه الثاني تفسد بذلك .
وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها .
قوله وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل حتى يبلى ويصير رميما .
وقال بن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه