أبو بكر في مقنعه والقاضي لا يلزمه بذله بل يستحب فعلى المذهب هل يجب حبس الماء للعطش الغير المتوقع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وشرح الهداية للمجد وبن عبيدان وبن تميم والزركشي .
أحدهما لا يجب بل يستحب قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في مجمع البحرين والرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يجب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر ما جزم به الشارح قال في الفروع والوجهان أيضا في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت وقال في الرعاية ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه وقيل بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان وإلا فلا ولا يجب دفعه لطهارة غيره بحال انتهى .
فوائد .
منها إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا أو ماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه حبس الطاهر لشربه وأراق النجس إن استغنى عن شربه فإن خاف حبسهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وبن عبيدان .
وقال القاضي يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه قال المجد في شرح الهداية وهو الصحيح وأطلقهما بن تميم قال في الفروع وذكر الأزجي يشرب الماء النجس وأطلقهما بن تميم .
ومنها لو أمكنة أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فقال في الفروع إطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه قال ويتوجه احتمال يعني باللزوم .
.
ومنها لو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه لورثته على الصحيح من المذهب وظاهر كلامه في النهاية وإن غرمه