.
والثانية لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضيه فحكمه حكم العادم وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ذكره بن أبي موسى وصححه المجد وصاحب الفروع وقيل ينتظر من يوضيه ولا يتيمم لأنه مقيم ينتظر الماء قريبا فأشبه المشتغل بالاستقاء .
قوله أو لضرر في استعماله من جرح .
يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعماله في بدنه أو بقاء شين أو نظائره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويصلي ولا يعيد وعنه لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف اختاره بعضهم وهو من المفردات .
قوله أو برد .
يجوز التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب سواء كان في الحضر أو السفر وعنه لا يتيمم لخوف البرد في الحضر .
وأما الإعادة فتأتي في كلام المصنف .
فائدة قوله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها .
قوله أو عطش يخافه على نفسه .
إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا .
قوله أو رفيقه .
يعني المحترم قاله الأصحاب إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم على الصحيح من المذهب قال بن تميم يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين وقدمه في المغني والشرح والرعاية والفروع والفائق وبن عبيدان والتلخيص وغيرهم وجزم به في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وقال