.
فمما دخل في عموم كلام المصنف ماء زمزم وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة وتارة في رفع الحدث وتارة في غيرهما فإن استعمل في إزالة النجاسة كره عند الأصحاب والصحيح من المذهب أنه لا يحرم استعماله جزم به في المغني والشرح والرعايتين وبن تميم وبن رزين والحاويين وبن عبيدان والمنور وتجريد العناية وناظم المفردات وغيرهم وهو من المفردات وقيل يحرم وأطلقهما في الفروع .
قلت وهو عجيب منه .
وقال الناظم ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم في الأولى وقال في التلخيص وماء زمزم كغيره وعنه يكره الغسل منها فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم .
وقال بن أبي المجد في مصنفه ولا يكره ماء زمزم على الأصح وإن استعمل في رفع حدث فهل يباح أو يكره الغسل وحده فيه ثلاث روايات وهل يستحب أو يحرم أو يحرم حيث ينجس فيه ثلاثة أوجه والصحيح من المذهب عدم الكراهة نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وقال هذا أولى وكذا قال بن عبيدان قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وصححه في نظمه وبن رزين وإليه ميل المجد في المنتقى وعنه يكره وجزم به ناظم المفردات وقدمه المجد في شرحه وقال نص عليه وبن رزين وهي من مفردات المذهب وأطلقهما في الفروع والفصول والمذهب والمستوعب وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ تقي الدين واستحب بن الزاغوني في منسكه الوضوء منه وقيل يحرم مطلقا