.
وأما الأنجاس فجمع نجس وحده في الاصطلاح كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع وقال في الرعاية النجس كل نجاسة وما تولد منها وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه قصدا أو اتفاقا مع بلل أحدهما أو هما أو تغير صفته المباحة بضدها كانقلاب العصير بنفسه خمرا أو موت ما ينجس بموته فينجس بنجاسته فهو نجس ومتنجس فكل نجاسة نجس وليس كل نجس نجاسة والمتنجس نجس بالتنجس والمنجس نجس بالتنجيس .
وأما النجاسة فقسمان عينية وحكمية فالعينية لا تطهر بغسلها بحال وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا قدمه في الرعاية وقال وقيل كل عين حرم تناولها مطلقا مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها وضررها في بدن أو عقل .
والحكمية تزول بغسل محلها وهي كل صفة طهارية ممنوعة شرعا بالضرورة لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور أو طاهر قصدا مع بلل أحدهما أو هما وهو التنجيس أو التنجيس اتفاقا من نائم أو مجنون أو مغمى عليه أو طفل أو طفلة أو بهيمة أو لتغير صفة الطاهر بنفسه كانقلاب العصير خمرا قاله في الرعاية .
ويأتي هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية في فصل التنجيس .
وقيل النجاسة لغة ما يستقذره الطبع السليم وشرعا عين تفسد الصلاة بحمل جنسها فيها وإذا اتصل بها بلل تعدى حكمها إليه .
وقيل النجاسة صفة قائمة بعين نجسة .
تنبيه يشمل قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره وعدم ذكر ما في كراهته خلاف في كلام المصنف