.
تنبيه دخل في كلام المصنف ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره .
قال في الفائق ولو كان من العامل أو منهما او من العامل والارض بينهما ثم حكى الخلاف .
وقال الأصحاب لو كان البذر منهما فحكمه حكم شركة العنان .
فائدتان .
الأولي لو رد على عامل كبذرة فروايتان في الواضح نقله في الفروع .
قلت أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .
الثانية لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو البقر من رابع لم يصح على الصحيح من المذهب .
وذكر في المحرر ومن تابعه تخريجا بالصحة .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية واختاره .
وذكر بن رزين في مختصره أنه الأظهر .
ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر جاز قاله في الفائق والفروع .
وإن كان من أحدهما الماء ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا وأطلقهما في الفروع .
قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واكثر الأصحاب عدم الصحة ثم وجدت الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الخلاصة والكافي واختاره القاضي قاله شارح المحرر .
قوله ( وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي فسدت المزارعة
