.
فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة انتهى .
وإما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه فتصح .
قوله ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ) .
هذا إحدى الروايتين .
واختاره المصنف والشارح وبن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والحاوي الصغير وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها .
قلت وهو أقوى دليلا .
( وظاهر المذهب اشتراطه ) .
وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال الشارح اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه وأطلقهما في المستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر .
فعلى المذهب لو كان البذر كله من العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها وهي المخابرة .
وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما قاله في الرعاية .
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة أنها تمتلك بالنفقة من زرع الغاصب .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل عليه لا على خلافه .
فائدة مثل ذلك الإجارة الفاسدة