قال في الفروع هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والفائق في هذا الباب وقدمه في الفائق في باب بيع الأصول والثمار .
وقال في الرعاية الكبرى لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما في عقد واحد .
وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه .
قلت وعليه العمل في بلاد الشام .
قال في الفائق وصححه القاضي .
فعلى المذهب إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد المساقاة فقط أو تفسد هي والإجاره فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح .
وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الاجاره وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله سواء صحت أولا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض .
فائدة لا تجوز إجازة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا .
قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وجوره بن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق .
وقال في الفروع وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع بخلاف بيع السنين
