خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال هذا شرطان في شرط وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم .
وقال المصنف يخرج فيها مثل ما إذا قال إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا .
الثانية لو قال ما زرعت من شيء فلى نصفه صح قولا واحدا .
قوله ( وتجوز المزارعة ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي أحل من الإجاره لاشتراكهما في المغنم والمغرم .
وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة .
قوله ( فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح ) .
بلا نزاع ونص عليه .
فائدة إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع فكجمع بين بيع وإجارة .
والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب .
قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع الأصول والثمار وقدمه في المغنى والشرح والشارح والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى وغيره .
وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح