.
والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختار المصنف وأبو الخطاب وبن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة .
قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به بن رزين في شرحه .
فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة .
والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وان الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختاره الأكثر .
قال القاضي هذا المذهب .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب والمصنف .
قال الشارح وهو الصحيح ذكره آخر الباب .
وقال هي مزارعة بلفظ الإجارة .
وعنه تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب .
فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره $ فوائد .
الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل