.
قال في الرعاية وغيره ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له .
وقال في القاعدة الثمانين إن قيل هي كالشجر صحت المساقاة وإن قيل هي كالزرع فهي مزارعة وفيه وجهان .
قوله ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما ) نحو فالحتك أو أعمل بستاني هذا قال في الرعاية قلت وبقوله تعهد نخلي أو أبره أو اسقه ولك كذا أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره انتهى .
قوله ( وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين .
وهما في المزارعة أيضا وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا والمذهب الأحمد .
أحدهما تصح اختاره المصنف هنا والشارح وبن رزين وقالوا هو أقيس وبن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب على ما اصطلحناه والثاني لا تصح قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح بن رزين وغيرهم .
وقيل إن صحت بلفظها كانت إجارة ذكره في الرعاية .
قوله ( وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب