.
تنبيه قوله ( الرابع شركه الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) .
قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل وكذا قال في المحرر وغيره .
قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه .
قوله ( وهل يصح مع اختلاف الصنائع على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والمذهب الأحمد .
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح .
قال الناظم هذا أجود .
وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والنهاية والإيضاح وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقى .
والوجه الثاني لا يصح قال في الهداية وهو الأقوى عندي .
قوله ( ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ) .
وهذا المذهب قال في الفروع ويصح في تملك المباحات في الأصح