.
نقل أبو داود ومهنا إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيتك من رأس مالك يصدق .
قال أبو بكر وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها وخرج يقبل قوله ببينة .
فائدة يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا وكذا يقبل قوله في قدر الربح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله بن منصور .
ونقل الحلواني فيه روايات كعوض كتابة القبول وعدمه والثالثة يتحالفان .
وجزم أبو محمد الجوزي يقبل قول رب المال .
قلت وهو بعيد .
قوله ( الثالث شركة الوجوه ) أي الشركة بالوجوه .
( وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا ) .
أي شيئا إلى أجل هذا المذهب وعليه الأصحاب وسواء عينا جنس الذي يشترونه أو قدره أو وقته أولا .
فلو قال كل واحد منهما للآخر ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح .
وقال الخرقى هي أن يشترك اثنان بمال غيرهما .
فقال القاضي مراد الخرقى أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهم لأنهما إذا أخذا المال بجاههما لم يكونا مشتركين بمال غيرهما .
قال المصنف والشارح وهذا محتمل .
وحمل غير القاضي كلام الخرقى على الأول منهم المصنف والشارح .
وقالا واخترنا هذا التفسير لأن كلام الخرقى بهذا التفسير يكون جامعا