.
قوله ( وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا ) .
يعني أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء وهو وجه ذكره بعضهم .
قال بن أبى موسى يتوجه أن القول قول المالك وحكاه في الشرح وغيره قولا .
والصحيح من المذهب أن القول قول العامل في ذلك نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى .
قال بن منجا في شرحه قاله الأصحاب وصححه الناظم وقدمه في التلخيص والشرح والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير والمستوعب قال بن منجا في شرحه ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية ولا وجها عن أحد من المتقدمين غير أن صاحب المستوعب حكى بعد قوله القول قول العامل أن بن أبى موسى قال ويتوجه أن القول قول رب المال .
وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا أو ظن قول بن أبى موسى يقتضي ذلك .
وفي الجملة لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها وذكره انتهى .
قوله ( وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله ) بلا نزاع .
( وإن قال غلطت لم يقبل قوله ) .
وكذا لو قال نسيت أو كذبت وهو المذهب جزم به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في الرعايتين لم يقبل على الأصح وعنه يقبل قوله