.
وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئا ثم قال من رأس المال إن القول قوله مع يمينه .
قوله ( والجزء المشروط للعامل ) .
يعني أن القول قول رب المال فيما شرط للعامل وهو المذهب نص عليه في رواية بن منصور وسندى وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص .
وعنه القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل وإن جاوز أجره المثل رجع إليها نقلها حنبل .
وقال بن عقيل إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا وجزم بهذه الزيادة في الرواية في المغنى والشرح والرعاية والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والكافي والتلخيص وأطلقهما في الكافي .
فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل على الصحيح من المذهب لأنه خارج وقطع به كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقيل تقدم بينة رب المال .
ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة قال بل قرضا ولهما بينتان قال الربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجى .
قال الأزجى وعن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان .
إحداهما أنه بينهما نصفان .
والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه