.
وقيل لا يصح .
قوله ( وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح .
( وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ) .
قال الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والشرح والقواعد وغيرهم بناء على تفريق الصفقة وقد علمت أن الصحيح من المذهب الصحة هناك فكذا هنا وصححه في التصحيح .
( ويتخرج أن يصح في الجميع ) .
بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا التخريج لأبي الخطاب .
قوله ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ليس له نفقة إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها .
وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوي في النظر .
قوله ( فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة قدمه في المغني والشرح والفائق .
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ظاهر كلام الإمام أحمد