.
هذا المذهب .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح .
قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع .
وعنه يجوز صححها الأزجى .
فعليها يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمغنى والشرح والكافي .
وقال في الرعاية الكبرى قلت ن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا .
قوله ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يصح صححها الازجي كمكاتبه .
فعليها يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .
وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون .
وأما شراء العبد من سيده فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد .
فائدة ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من المذهب .
وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي .
وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره