.
قال في الفائق وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير $ فائدتان .
إحداهما ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب .
وخرج القاضي وجها بجوازه بناء على توكيل الوكيل .
قال في القواعد وحكى رواية بالجواز .
قال المصنف والشارح وغيرهما ولا يصح هذا التخريج انتهى .
ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب .
وعنه بلى .
وقيل على الأول مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا شيء له وربحه لربه .
وذكر جماعة إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال .
وذكروا وجها وإن كان في ذمته كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي .
وقال في التلخيص إن اشترى في ذمته فعندي أن نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بين العاملين نصفين .
الثانية ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في الفروع .
وعنه يجوز بمال نفسه نقله بن منصور ومهنا لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه ذكره القاضي .
قوله ( وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه