.
والثاني لا يصح فتكون المضاربة فاسدة .
فعلى المذهب لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع في الأصح .
وقيل لا يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله نص عليه .
فائدتان .
إحداهما لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان السدس الباقي لرب المال قاله في الرعاية الكبرى وغيرها .
الثانية حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم .
قوله ( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله ) .
وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا وهكذا قال جماعة .
أعني أنهم جعلوا شركة العنان أصلا وألحقوا بها المضاربة .
وأكثر الأصحاب قالوا حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه وما يمنع منه فجعلوا المضاربة أصلا .
واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا .
قوله ( وفي الشروط وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة ) خسر أو كسب .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والخلاصة