.
قوله ( وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح ) .
يعني إذا قال إحداهما مع قوله مضاربة لم يصح وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
قال القاضي وبن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل .
وكذا قال في المغنى لكنه قال لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيء له ورضى به .
وقاله بن عقيل في موضع آخر من المساقاة .
وقال في المغنى في موضع آخر إنه إبضاع صحيح .
فراعى الحكم دون اللفظ .
وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله ( وإن قال ولي ثلث الربح ) .
يعني ولم يذكر نصيب العامل .
( فهل يصح على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يصح والباقي بعد الثلث للعامل وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وبن الجوزي في المذهب والناظم وصاحب الفروع والفائق والتصحيح وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز واختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وقالا اختاره بن حامد ذكره في التصحيح الكبير