.
وذكرها في الرعايتين والحاويين والنظم في آخر باب الحوالة ولكل منها وجه .
قوله ( وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله ) بلا نزاع .
لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز كداره قدمه في الفروع وقال نقله الأكثر .
وقدمه في المغنى والشرح ذكراه في المضاربة .
وعنه لا يجوز لعدم إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره بن عقيل .
قوله ( فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين ) .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا .
أحدهما ليس له أخذ أجرة وهو المذهب صححه المصنف في المغنى وصاحب التصحيح والنظم .
قال في الفروع ليس له فعله بنفسه ليأخذ الأجرة بلا شرط على الأصح وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح .
والوجه الثاني يجوز له الأخذ .
قوله ( والشروط في الشركة ضربان صحيح وفاسد فالفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ونحو ذلك ) .
فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد مثل أن يشترط المضارب جزءا من