.
قال في الفروع فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ويضمنه وهو وجه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه وفي التفرقة نظر ظاهر انتهى .
فإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه أو كان الدين بعقد فوجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في النظم والمحرر والرعايتين والحاويين فيما إذا كان الدين بعقد .
والصحيح منهما أنه كالميراث وغيره كما تقدم .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب فيما إذا كان بعقد .
وقالا فيما إذا أجل حقه ما قبضه الآخر لم يكن لشريكه الرجوع عليه ذكره القاضي .
قال والأولى أن له الرجوع .
وقال في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وإن قبضه بإذنه فلا مخاصمه في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته واختاره الناظم .
وقال في الفائق فإن كان بعقد فلشريكه حصته على الأصح الروايتين .
قال في الفروع ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد بل هو من جملته .
فأما في الميراث فيشاركه لأنه لا يتجزأ أصله ولو أبرأ منه صح في نصيبه ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق ولكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه .
تنبيه ذكر هذه المسألة في المحرر والفروع في التصرف في الدين .
وذكرها المصنف والشارح وغيرهما في هذا الباب