.
قوله ( وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون حق صاحبه ) .
بلا نزاع .
وقوله ( وكذلك إن أقر بمال ) .
يعني لا يقبل في حق شريكه ويلزم في حقه وهو المذهب سواء كان بعين أو بدين جزم به في الوجيز والكافي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح وجزم به في المغنى .
وقال إن أقر ببقية ثمن المبيع أو بجميعه أو بأجر المنادى أو الحمال ونحوه وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأنه من توابع التجارة .
وقال القاضي في الخصال يقبل إقراره على مال الشركة وصححه في النظم قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع .
فائدة حسنة إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث أو إتلاف قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم وله الأخذ من الآخذ على الصحيح من المذهب .
قال في المغنى والشرح هذا ظاهر المذهب .
قال في الرعايتين والحاويين له ذلك على الأصح وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما وقدمه في الفروع وقال جزم به الأكثر ونص عليه في رواية حنبل وحرب .
وقال أبو بكر العمل عليه .
وعنه لا يشاركه فيما أخذ كما لو تلف المقبوض في يد قابضه فإنه يتعين حقه فيه ولا يرجع على الغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد